الشيخ الأنصاري
266
كتاب المكاسب
مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا ومن غيرها في الجملة . وهذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبة إلى التسليم وإن أوهمه بعض العبارات ، ففي غير واحد من الكتب : أنه يجب تسليم المبيع مفرغا ( 1 ) . والمراد إرجاع الحكم إلى القيد ، وإلا فالتسليم يحصل بدونه ، وقد تقدم عن التذكرة ( 2 ) . وكيف كان ، فيدل على وجوب التفريغ ما دل على وجوب التسليم ، فإن إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرغا ، بل التسليم من دون التفريغ ( 3 ) كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين وإن ترتب عليه أحكام تعبدية ، كالدخول في ضمان المشتري ونحوه .
--> ( 1 ) كما في الشرائع 2 : 30 ، والمختصر : 124 ، والقواعد 2 : 85 ، والإرشاد 1 : 382 ، والدروس 3 : 213 ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 706 . ( 2 ) تقدم في الصفحة 253 . ( 3 ) العبارة في " ش " : " فإن التسليم بدونه " .